جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

غدًا.. الحكم على 12 متهمًا في خلية إمبابة الإرهابية

خلية إمبابة الإرهابية
خلية إمبابة الإرهابية

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، غدًا، الحكم على  12 متهمًا بخلية إمبابة الإرهابية.

ووجَّه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خلية بالجماعة المسماة "داعش".‎

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى  قرين كل منها:
 

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
 

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.
 

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.