جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد الموافقة النهائية عليه.. تعرف على موارد صندوق «الطوارئ الطبية»

الطوارىء الطبية
الطوارىء الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وجاءت الموافقة وقوفًا.

 

ويأتي القانون في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

 

ويستهدف القانون الجديد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ليكون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتؤكد اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازمة.

ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بلفظ «الصندوق».

 

وتتكون موارد الصندوق من الآتي:

 

1-   المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

 

2-   2 % من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

 

3-   %3 من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

 

4-  %1 من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

 

5-   المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

 

6-   الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

 

7-  عوائد استثمار أموال الصندوق.

 

8-   المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

 

9-   الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.