جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على "م. ص"، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن "فايق" وقدَّم إعلانًا بالدعوى المدنية وانضم للنيابة العامة في طلباتها وطلب توقيع أقصى عقوبة، وقرر أن التهمة ثابتة تجاه المشكو في حقه من خلال التقارير الفنية.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامي إبراهيم فايق، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجني عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

عقوبة السب 

وفي هذا السياق ، قال المحامي إسماعيل بركة في تصريحات ل “الدستور”، إن نص المادة 302 من قانون العقوبات جاءت لوضع  تعريف واضح لجريمة السب والقذف، حيث نصت تلك المادة على أنه: "يعد متهم بالقذف والسب  كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه واحتقاره بين أبناء بني وطنه،  بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا، ، وقد جاءت العقوبة في المادة 303 من نفس  القانون والتي نصت على أن يعاقب على السب والقذف بالحبس مدة لا تتجاوز، سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين