جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«المؤتمر» يؤيد مشروع قانون تغليظ عقوبات التحرش

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

أعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، تأييد الحزب لمشروع القانون المُقدم بشأن تغليظ عقوبات التحرش الجنسي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء إنصافًا للفتيات التي تتعرضن لمضايقات مستمرة في جميع محافظات مصر، ما يحافظ على حقوقهن أمام القانون.

وأضاف "صميدة": أن التحرش خطرًا يهدد المجتمع، وما يتبعه من انعكاسات نفسية علي المجني عليها، كان لابد من وضع عقاب رادع أمام مرتكبيه، لمنع تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.

وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلًا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.