جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بأسلوب الخطف.. تفاصيل ضبط لص سرقة متعلقات المواطنين في القاهرة

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الأحد،  في ضبط شخصين في محافظة القاهرة لقيامهما بسرقة متعلقات المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى في محافظة القاهرة، بأنه حال سيره بدائرة القسم ، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بخطف حقيبة يده وبداخلها (هاتف محمول - متعلقات شخصية) وفر بالفرار مترجلاً ، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن  التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف مترجلا " ، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً فردياً  تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المشار إليه، كما اعترف بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بذات السلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

يذكر أن  المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".