جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

كشف ملابسات إخفاء راكب لأقراص مخدرة في جيب سري بحقائبه بمطار القاهرة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة ضبط راكب مصري، قادم على متن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، من إحدى الدول العربية، بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية من عملات أجنبية آخرى، عبر مطار القاهرة الدولي إلى داخل البلاد، أنه أخفى الأقراص المخدرة داخل جيب سرى بإحدى الحقائب الخاصة به، بينما قام بإخفاء المبالغ المالية الأجنبية في طيات ملابسه، بقصد ترويجها على عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تبين من خلال تحقيقات النيابة العامة أن سلطات المطار تمكنت من ضبط راكب مصري قادم من إحدى الدول العربية، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، وذلك أثناء إنهائه إجراءات الوصول إلى البلاد، حيث كشفت التحقيقات أنه أثناء تفتيش الحقائب الخاصة بالمتهم لاحظ الموظف المسئول خلال مرور الحقائب على جهاز X-RAY وجود أجسام غريبة وصلبة داخل الحقائب، فقام بعرض الأمر على مديره المباشرة الذى أمر بتشكيل لجنة على الفور، وتبين من التحقيقا أيضا أن الأجسام الصلبة هذه كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة، كان ينتوى ترويجها على الشباب في مصر.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.