جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الشيخ جاد الحق يجيب: هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل؟

الشيخ جاد الحق
الشيخ جاد الحق

“حكم الإجهاض لتنظيم الإنجاب”.. سؤال شائع بشكل واسع مؤخراً من جانب السيدات التي تردن تنظيم عملية الإنجاب، وخاصة العاملات، نظرًا لمشقة الحمل مع العمل، بجانب أن بعضهن يردن تنظيم عملية النسل حتى يستطعن تربية أولادهن تربية سليمة في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وورد سؤال وعليه جدل كبير من سائلة وانقسم رواد التواصل الاجتماعي عبر الجروبات المتعلقة بالفتوى، يقول: “هل يجوز أن أقوم بعملة الإجهاض لتحديد النسل”، فالبعض حرمه والبعض الآخر أجازه.

وبالرجوع إلى دار الإفتاء حول هذا الجدل التي أثير، وجدنا أن هناك فتوى حول سؤال “هل يجوز الإجهاض وسيلة من وسائل تنظيم النسل؟”، والذي أجاب عليه الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق.

وقال الشيخ جاد الحق ، إنه أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيء، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه.

وتابع: “يرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر”.

وأضاف في رده على السؤال الذي ورد إليه عندما كان متوليا لرئاسة دار الإفتاء، “لا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل”.

وأكد أنه “على هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز”.