جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تفاصيل الخدمات الصحية والإسعافات الأولية بمشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ أرشيفية
مجلس الشيوخ أرشيفية

ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي تبحثه لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ المنشآت العمالية بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال حيث اشترط عليها الكشف الطبي الإبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، بالإضافة لكشف قدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل، وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي ويصدر الوزير المختص بالإتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 

كما ألزم مشروع قانون العمل المنشأة وفروعها بما يأتى :

1 -تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2 -إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وتوفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

فيما ألزم مشروع القانون العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة

على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه أال يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل

الموضوعة لحمايته وسالمة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون اإلخالل بما يفرضه

أي قانون آخر في هذا الشأن.

ونص مشروع قانون العمل على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :
 

1 -التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها  لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها وإعداد سجل لهذا الغرض .

2 -فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3 -التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة

على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية

في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

 كما تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية ، وإذا زاد عدد عمال المنشأة فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترًا  ووصل عدد العمال لخمسين عاملًا   تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضًا أو أكثر  بكل وردية ، على أن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذى تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية بالمجان 

، وإذا عولج العامل في مستشفي حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي إلى إدارة المستشفي نفقات العلاج والأدوية والإقامة