جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

12 تعديلا ترصد نضال «النواب» لدعم الاقتصاد وحماية أرواح المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

واجه  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الحالي عددا من  المشكلات الهامة، تنوعت بين اقتصادية واجتماعية وإدارية، ابرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث للقضاء على هذه الظاهرة السلبية من المجتمع، وموجهة استهتار بعض موظفي الدولة من متعاطي المخدرات وما تسفر عنه من حوادث  كارثية ابرزها حوادث القطارات، فضلًا عن محاولته حل مشكلات الموازنة العامة للدولة والقصور التمويلي الذي يواجه بعض الشركات العامة، وغيرها، فضلا عن سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية  لجميع الفئات من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة. 

وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" أبرز التشريعات التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد حتى جلساته الأخيرة.  

 

-تعديل المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات والتى تضمنت تشديد عقوبة  ختان الإناث، حيث قضى التعديل بحبس من قام بختان أنثى خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتشمل العقوبة جميع من شارك في الجريمة  بما في ذلك الطبيب والممرض، مع إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

-تعديل  قانون الموارد المائية والرى، وقضت التعديلات بحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة، على أن تتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية.

-تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، واستهدفت التعديلات تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، حيث قضى التعديل بإعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

-تعديل قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، وذلك في حال ثبوت تعاطىه المخدرات من خلال التحليل المفاجئ من خلال الجهات المختصة بذلك، ويشمل العاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

-قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التى تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام التنسيق أو الربط بين الجهات المعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع فى العقوبات المنصوص عليها فى حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وقضت التعديلات بإعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.

-تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، لدعم نظام الاستثمار الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، مثل المساهمة فى تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وفى الحالات الأولَى بالرعاية.

-تعديل قانون الموارد المائية والرى، وقضت التعديلات تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

-تعديل قانون العلاوة الدورية،  والذي يمنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك وفقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

-تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسحلة الصادر بالقانون 90 لسنة 1975،  مصدقًا على رفع سن معاش رتبة الفريق إلى 65 سنة.

-تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يتضمن تجريم التصوير بالمحاكم الجنائية دون إذن، ومعاقبة المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وتشمل العقوبة كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد اخذ رأى النيابة العامة، مع مصادرة الأجهزة محل الجريمة.

-وفي جلساته الماضية وافق المجلس على  قانون الصكوك السيادية مبدئيً النهائية إلى الجلسات المقبلة، وينص القانون بتحديد الحد الأقصى لمدة الصك السيادى وهي 30  عامًا، مجيزًا  إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون.

يسعى القانون لاستحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل، من خلال تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.