جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد تصديق الرئيس.. تعرف على أهداف قانون البوابة المصرية للعمرة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.

وتسرى أحكام ذلك القانون على طالبى الحصول على التأشيرات التى تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية مع مراعاة القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية: تأشيرة الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور)، والتأشيرة الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرة الإقامة.

ونص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي “البوابة المصرية للعمرة” تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ويستهدف القانون تحقيق الآتي:

1- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

2- تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

3- تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.

4- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

5- القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

كما ألزم القانون عدم إجازة تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها بالفقرة السابقة سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة.

وتلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.

ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.