جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

روج للمخدرات عبر «فيس بوك».. تجديد حبس متهم بالاتجار فى العقاقير المحظور تداولها

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأحد، حبس عاطل لاتهامه بترويج عقاقير "جدول" مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض عقاقير مخدرة ومحظور تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وترويجها على عملائه بالمخالفة للقانون.   

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة وبحوزته (1020 أمبولًا من عقار مخدر).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

حدد القانون المصري بأن يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، حال إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه.

وتزيد العقوبة التي حددها القانون المصري للضعف في حال إذا الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش.

وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

ويعاقب بالسجن المشدد من ثلاثة أعوام إلى 15 عامًا بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وذلك وفقًا للمادة 37 من القانون.