جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مفتى سابق: عقوبة الزنا مغلظة لأنها متعلقة بالنسب

الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد

من الأسئلة التى تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي الشائعة والتي تتعلق بأمور غيبيات أكدها الله في الكثير من آياته عن عقوبة جريمة الزنا، حيث حدث لغط كبير عبر الساعات الحالية حول تحديد عقوبة الزنا بثمانين جلدة لغير المتزوج،ولماذا حدد الله تبارك وتعالة أربعة شهود لإثبات جريمة الزنا.

انهالت موجة من التعليقات حول من قام بالسؤال فمنهم من أوضح له السبب في ذلك والبعض الآخر أفتى بكلام ليس لم يرد في السنة ولا في القرآن وفقا لما  قاله البعض.

ولحسم هذا الجدل المثار واللغط الذي يتداول بين رواد التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الجروبات المتعلقة بالفتاوى الدينية، كان قد رد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، على هذا السؤال الذي جاء نصه كالتالي:" لماذا كان عدد الشهود أربعة؟ ولماذا كان العقاب ثمانين جلدة؟ ولماذا في حالة عدم وجود الشهود الاكتفاء بشهادة أحد الأطراف أربع شهادات بالله؟.

من جهته، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق، إذا كان قذف النساء ورميهنَّ بالفاحشة أشنعَ وأنكى للنفوس، وفيه نفي نسب الأولاد إلى آبائهم من غير دليل مع حرص الإسلام الشديد على نسب الولد إلى أبيه محافظةً على أعراض الناس أن تَلُوكَها ألسنةُ السوء؛ لذلك أوجب الإسلام أن يكون عدد الشهود في إثبات جريمة الزنا أربعة؛ مبالغةً في الحيطة والحذر حتى لا يُرمى بها الأبرياء في شرفهم، ويُطعن الأبناء في نسبهم، وتغليظًا على المدعي وسترًا على العباد.

وأضاف واصل أن تحديد الشهود بالأربعة حكمٌ ثابتٌ في القرآن والتوراة والإنجيل، وقيل: إنما كان الشهود أربعة؛ ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين؛ كسائر الحقوق.

عقوبة جريمة الزنا

وأشار إلى أنه كان العقاب في القذف ثمانين جلدة وفي الزنا مائةَ جلدة؛ لأنه متى تحقق الزنا فقد ثبت نفي النسب وتحقق، فلا بد فيه من تشديد العقوبة وذلك بجعلها مائة جلدة؛ لتتناسب العقوبة مع حجم الجريمة، وأما في القذف -الذي هو اتهام بالزنا، فما زال الأمر غير ثابت ولا يترتب عليه نفي النسب؛ فناسب أن تكون العقوبة مخففة وأقل من عقوبة الزنا.

وتابع: وإذا كان الإسلام أوجب وجود الشهود الأربعة كي تثبت جريمة الزنا فإن انعدام الشهود في هذه الجريمة لا يسقطها؛ إذ قد يقر أحد الطرفين بمقارفته لها.

وأكد على أنه لما كان ذكر العدد واردًا في القرآن والتوراة والإنجيل فإن معنى ذلك أن ذكر الأربعة من الأمور التي تَعَبَّدَنَا الله تعالى بها فلا يصح السؤال عنها بماذا أو لماذا؛ لأن الأمور التعبدية لا يسأل عن عِلَلِها؛ لما فيها من الحكم الإلهية البليغة الخافية علينا والتي تقصر مداركنا عن فهم كُنْهِها وحقيقتها.