جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

رسوم فرضها قانون المعاشات على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.. تعرف عليها

المعاشات
المعاشات

يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.

ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.

ونص القانون على أنه يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

ويحدد مجلس الإدارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.

وتلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهرة بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.