جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ننشر أقوال «طالبة التحرش» على يد سائق توك توك بالمقطم

المتحرش
المتحرش

استمعت نيابة المقطم، الأربعاء إلى أقوال طالبة تحرش بها سائق توك توك وتعدى عليها بعد تصويره.

وقالت الطالبة إنها أثناء سيرها بالطريق العام فوجئت بقيام سائق توك توك بمعاكستها والتحرش بها لفظيًا ومحاولة لمسها وعندما قامت بتصويره وعاتبته بما يفعله تعدى بالسب والشتائم محاولًا ضربها بيده وأخذ الهاتف المحمول لإخفاء جريمته.

وألقت قوات قسم شرطة المقطم القبض على سائق توك توك بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر قيام السائق بالتحرش بفتاة أمام أحد الأندية الشهيرة بالطريق الدائرى وفى محاولة منها لتوثيق الواقعة بواسطة تصوير المتهم بهاتفها الذى حاول خطف الهاتف منها وعندما فشل تعدى عليها بالضرب، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.