جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حبس سائق «توكتوك» تحرش بفتاة في المقطم

حبس سائق «توكتوك
حبس سائق «توكتوك

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سائق "توكتوك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة والتعدي عليها بعد تصويره لتوثيق جريمته. 

وكشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام سائق "توك توك" بالتعدى على فتاة بالضرب. 

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنا تعدى سائق مركبة توك توك على إحدى الفتيات بالضرب أمام أحد الأندية بالطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

وبالفحص أمكن التوصل إلى المجنى عليها وتبين أنها (طالبة - مقيمة بدائرة القسم) وباستدعائها حضرت وأقرت بأنها حال سيرها بمحل الواقعة المشار إليه، قام سائق مركبة توك توك بمعاكستها ولدى معاتبته تعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى "دون إصابات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.