جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«أوقاف» يُلزم عرضها على أصحابها عند البيع.. تعرف عليها

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أوكل قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، للهيئة مهمة حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق لجنة نوعية مختصة تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخرى بحسب الأحوال، مشترطًا  أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.

وفي السياق ذاته، أجاز قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة بدلًا من المزاد العلني ولكن في حالات محددة في مقدمتها لمستأجري الأراضي الفضـــاء التي أقــام عليهـــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من 15 سنة، وكذلك للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار، لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

يتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وأوضح القانون أنه إذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض، مبينًا المقصود بجهة التسليم بأنها كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.

كما أجاز قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف للهيئة  شراء الأعيان التي تتولي لجان القسمة بيعها طبقًا لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف أو غيرها من الأعيان التي تحقق عائدًا، وتوكيل أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة أو غيرها في تحصيل إيراداتها في نطاق إقليمي معين مقابل عمولة تحصيل وذلك طبقًا للشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.