جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مصرع شخص وإصابة 5 في حادث على طريق الإسكندرية الزراعى

اسعاف
اسعاف

 شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حادث تصادم أتوبيسين لنقل الركاب، أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، اتجاه القادم من القاهرة لمدينة بنها.

ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص ومصرع آخر، وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى قليوب المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد امجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين اتوبيسين لنقل الركاب أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العقيد أحمد صبيح وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية لموقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيسين لنقل الركاب تابعين لأحد الشركات الخاصة، أمام منطقة كفر أبو جمعة التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، ومصرع شخص آخر، وجرى نقل المصابين والجثة لمستشفى قليوب المركزى.

ودفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة قليوب بالتعاون مع مرور القليوبية بالمعدات اللازمة لرفع وتجنيب الأتوبيسان من الطريق، وفتح الحركة المرورية من جديد أمام حركة السيارات على الطريق.

 

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.