جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

حبس المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بمنشأة القناطر

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة  اليوم الخميس، بحبس المتهمين بالشروع في قتل سائق "توك توك" لسرقته بالإكراه في منشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة أن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة سائقى التوك توك، حيث استدرجا المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى إحدى المناطق بمنشأة القناطر، وأثناء سيره فوجئ بهما يشهران الأسلحة البيضاء واستوقفاه وهدداه بالسلاح محاولين إجباره على ترك التوك توك إلا أنه حاول مقاومتهما، والاستغاثة بالمارة. 

حاول المتهمان الهرب عندما تجمع الأهالي بعد صراخ المجني عليه والاستغاثة بهم، فتمكن الأهالي من القبض على المتهمين وتم تسليمهما لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

واعترف المتهمان فى التحقيقات، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الـ"توك توك" بالإكراه بمناطق الجيزة. 

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد بمحاولة عاطلين سرقة توك توك بالإكراه من قائده، فانتقل المقدم إكرامي البطران، رئيس مباحث منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهمين استدرجا سائق التوك توك لسرقته بالإكراه، إلا أنه استغاث بالمواطنين، وتمكنوا من ضبطهما.

بمواجهة المتهمين، اعترفا أمام العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، باستدراج السائق بحجة توصيلهما، محاولين سرقته بالإكراه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

السرقة بالإكراه

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.