جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

المحكمة الاقتصادية تغرم مالك مدارس إنجليزية 20 ألف جنيه

محكمة
محكمة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تغريم المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، في اتهامه بعدم رد 25% من المصروفات الخاصة بخدمة نقل الطلاب، بمبلغ 20 ألف جنيه ونشر الحكم على نفقته الخاصة.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية، أحالت بلاغ جهاز حماية المستهلك ضد المسئول عن إدارة شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، لعدم التزامه بتقديم المستندات الخاصة بالمدرسة من نظام القانوني للمدرسة، والتراخيص الصادرة من وزارة التربية والتعليم واللائحة الداخلية للمدرسة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

وأكدت أوراق الدعوى أن النيابة اتهمت شركة مدارس العاصمة الجديدة الإنجليزية، بالامتناع عن تنفيذ قرار ملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بتعديل أوضاعه وإزالة مخالفة عدم رده مقابل ما يجبر النقص في خدمة نقل الطلاب المقدمة منه.

نظمت المادتان الرابعة والسادسة من قانون 120 لسنة 2008، قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية، ونشرت وزارة العدل هذه الاختصاصات، عبر بوابتها الرسمية، وتستعرضها "الوطن" لقرائها فيما يلي:

ـ نظمت المادة الرابعة من القانون اختصاص  الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:

قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلي، قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، قانون التمويل العقاري، قانون حماية الملكية الفكرية‏، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، قانون التجارة في شأن جرائم الصلخ الواقي من الإفلاس، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، وقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ـ تضمنت المادة السادسة من القانون أن الدوائر الابتدائية تختص دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوي التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها‏، قانون سوق رأس المال، قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، قانون التأجير التمويلي، قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه، قانون التمويل العقاري، قانون حماية الملكية الفكرية‏، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.