جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

اليوم.. الحكم على فرد أمن بتهمة قتل مواطن في المعصرة

الحكم على فرد أمن
الحكم على فرد أمن بتهمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الخميس،  حكمها على "عمرو. م" فرد أمن، لاتهامه بجريمة قتل عمد بالمعصرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

قرار إحالة المتهم للجنايات 
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن احمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن نشبت بينهما مشادة كلامية علي أثرها اشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنه بالقدم لشل حركته فاستطرد باخري في احشاءه والطعنه الثالثه في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تايدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.

شهادة الشهود 
وكشفت أدلة الشهود بالقضية حيث شهد محمد هاني فرد أمن أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلي الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية قام المجني عليه علي أثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والامام فاشهر المتهم سلاح أبيض مطواه في مواجهته وطارده واضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لاسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.

عقوبة القتل العمد 

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.