جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الحكم في طعون إدراج «العليمي» و 12 آخرين على قائمة الإرهاب 14 يوليو

زياد العليمي
زياد العليمي

مدت محكمة النقض، اليوم الأربعاء،  أجل الحكم في طعن 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي نبيل شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الأمل"، إلي جلسة 14 يوليو للحكم.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قررت في وقت سابق إدراج زياد العليمي و 12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات. 

- تفاصيل قرار الإدراج

 وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات.

-  وضع مخطط لتوفير الدعم المادي لتمويل تحرك عدائي ضد الدولة

وجاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، وعلي السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية، والأضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي. 

 

 وكذلك تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.

 - الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.