جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

القبض على ضابطين مزيفين يسرقان المواطنين في البساتين

متهم
متهم

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين يسرقان المواطنين، بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة.

و أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين لقيامهما باستيقاظ المارة وتفتيشهم منتحلين صفة رجال شرطة، وبحوزتهما "مبلغ مالي، سلاح أبيض، بطاقة رقم قومي بأسم أحد الأشخاص" وبصحبتهما المجني عليهم 3 أشخاص.

- تفاصيل الواقعة

وبسؤال المجني عليهم أقر أحدهم بأنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان باستيقافه وتفتيشه، عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما .

وبمناقشة باقي المجني عليهم قررا بأنهما حال سيرهما بمحل البلاغ  مستقلين مركبة "توكتوك" قيادة أحدهما، قام المتهمان باستيقافهما وتفتيشهما عقب إيهامهما بأنهما رجال الشرطة ، واصطحابهما معهما بالمركبة المشار إليها.

بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليهم أيداها ، كما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستيلاء على متعلقات المجني عليهم ، وأقرا بأن بطاقة الرقم القومي المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 • الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.