جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

السجن 3 سنوات لعاطل يروج الهيروين في الزيتون

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فى منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل مقيم في الزيتون، وبحوزته (100 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

- عقوبة الاتجار في المخدرات

 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.