جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مع بدء الاستعدادات للانتخابات العمالية.. ما هي أهداف المنظمات النقابية؟

عمال
عمال

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال اجتماعه بمديريات وإدارات القوى العاملة اليوم، عن بدء الاستعدادات لانتخابات التنظيمات النقابية للعام المقبل، وتجهيز المنظومة المعدة لذلك، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية عليها، والتواصل مع النقابات للوقوف على مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

تنشر "الدستور"، أهداف المنظمات النقابية، وفقا للمواد 14، و15، و16، و17 من قانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أكد القانون أن المنظمات النقابية العمالية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية.

وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية:


1- نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه.


2- رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.


3- رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني.


4- رفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي للأعضاء وعائلاتهم والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام في تنفيذها.


5- ممارسة الحق في تنظيم الإضراب السلمي عن العمل طبقا للضوابط التي تنظمها لوائح نظمها الأساسية، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.


6- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب.


7- المشاركة في المجالات العمالية العربية والأفريقية والدولية, وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية في هذه المجالات.


ويجوز للمنظمة النقابية، وفقا لأحكام هذا القانون، أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في الحالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لأحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية، والجهاز المركزي للمحاسبات دون غيرهما.


ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح, ويكون لها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها وفقا لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية. 


وتتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية:


1- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.


2- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة.


3- الاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية.


4- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها.


5- المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال، أو تعديلها.


6- تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها. 


وتتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها.


2- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية.


3- الاشتراك مع الاتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.


4- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة, والمعاونة في تنفيذها.


5- تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها الاتحاد النقابي المنضمة إليه. 
 

ويتولى الاتحاد النقابي العمالي مباشرة الاختصاصات الآتية:


1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال, وتنظيم شئون العمل أو تعديلها.


2- وضع ميثاق الشرف الأخلاقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية المنضمة لعضوية الاتحاد النقابي العمالي وذلك في إطار المبادئ والقيم السائدة.


3- إبداء الرأي، في مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.


4- إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

 

5- تنظيم الاجتماعات، وإقامة الاحتفالات، والندوات، والمؤتمرات، وغير ذلك من الفعاليات في المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربي أو الإقليمي أو الدولي.


6- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه.
 

7- إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي.
 

8- التنسيق بين نقاباته العامة الأعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها.
 

9- إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابي العمالي النظم الأساسية واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات، وتمويلها، والإشراف والرقابة عليها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
 

10- إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة.