جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد الحكم على ريناد عماد.. كيف تصدى القانون لفتيات «التيك توك»؟

ريناد عماد
ريناد عماد

حكم جديد على فتاة التيك توك أصبح حديث الساعة، حيث قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، بالحبس 3 سنوات على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

جاء ذلك بعد تمكن الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

العقوبات القانونية

“الدستور” تواصلت مع المحامي حسن يوسف الذي كشف عن تصدي القانون الفيديوهات الخادشة للحياء على التطبيقات المختلفة، حيث قال إن المادة 269 مكرر عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق على ريناد عماد وما تفعله باصطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لـ"الدستور" أن المادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثى.

وأشار "يوسف" إلى أن محكمة النقض حددت نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.

ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.

كما ينطوي السلوك الآثم السابق ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.