جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«تشريعية النواب» ترجئ مناقشة مشروع قانون تنظيم الخبرة للدراسة

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى مناقشة مشروع بتعديل القانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والمقدم من النائبة عبلة الهوارى، لمزيد من الدراسة وضبط الصياغات الواردة على المواد المطلوب تعديلها بالقانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من عبلة الهوارى أن التعديل يضمن للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل.

وذكرت أن آخر إحصاء قد حدد نسبة القضايا المحالة إلى مكاتب خبراء وزارة العدل تتراوح بين 70% و80% من إجمالى القضايا المتداولة بالمحاكم بما يعنى أن سرعة إنجاز القضايا المحالة إلى خبراء وزارة العدل سوف يكون له الآثر الكبير فى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة التى تعد من أهم الآهداف التى تسعى الدولة لتحقيقها.

وأشارت المذكرة إلى أن ما سبق ذكره يفيد بضرورة تعديل نص الفقرة الآولى من المادة 51 من المرسوم بقانو ن رقم 96 لسنة 1952 لتصبح على النحو التالى:

إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.

أشارت إلى أن مشروع القانون يهدف الى تطوير هذا القطاع بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين، وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كل الآدوات والإمكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولآسرهم.

أضافت ان مشروع القانون يهدف الى وضع آلية لتوزيع أتعاب خبراء وزارة العدل بالشكل الذى يحقق الآهداف سالفة الذكر، حيث تضاربت الأحكام القضائية الصادرة بندب مكاتب خبراء وزارة العدل فى تحديد جهة تحصيل هذة الأمانات، حيث تنص بعض هذة الأحكام على صرف الأمانة المقررة إلى الخبير المنتدب فى الدعوى بشخصه فور انتهاء مهمته وبدون إجراءات وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لخزينة المحكمة وبعض الأحكام تنص على توجيه الآمانة للخزانة العامة للدولة وبعض الآحكام تنص على توجيه الآمانة لصالح مصلحة خبراء وزارة العدل وهذا التضارب سببه أن القانون لم ينص على آلية محددة فى التعامل مع أتعاب وأمانات خبراء وزارة العدل على خلاف الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة بالمرسوم بقانون لارقم 96 لسنة 1952 وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم أوجه صرف هذة الآمانات.

وصدرت العديد من القرارات الوزارية بشأن تنظيم أوجه صرف إ‘تعاب مصلحة الطب الشرعى وهو ما يمثل شبهة عدم دستورية فى هذا النص، لا سيما أن أن المرسوم الصادر بقانون رقم 96 لسنة 1952 ساوى بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى فى جميع الحقوق والواجبات.

كما ساوى الدستور المصرى بينهم فى مادته رقم 199، بالإضافة إلى تبعيتهم إلى ذات جهة الإشراف وهو مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، إلا أن هذة المادة قد ميَّزت بين خبراء وزارة العدل والطب الشرعى بشأن تنظيم صرف أتعاب كل منهم وعليه ومن أجل تفادى شبهة عدم الدستورية سالفة الذكر، ومن أجل منح وزير العدل السلطة فى وضع آلية محددة لطريقة توزيع أتعاب خبراء وزارة العدل أسوة بالطب الشرعى، وذلك لتوفير الموارد اللازمة لتطوير هذا القطاع من تحسين المقرات وتأمينها وتوفير بيئة عمل جيدة للخبراء والمتقاضين. وكذلك تأهيل وتدريب الخبراء على الآساليب الحديثة وتوفير كل الأدوات والإمكانيات التى تمكنهم من ذلك مع توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم مما يلزم معه تعديل نص المادة 58 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 لتصبح الآتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد الخزاة العامة للدوة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعى تتبع اللوائح المقررة والتى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.