جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

في 10 نقاط.. شروط الترشح لرئاسة المنظمات العمالية

محمد سعفان
محمد سعفان

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة على مستوى محافظات مصر، بضرورة البدء في الاستعدادات لانتخابات التنظيمات النقابية للعام المقبل، وتجهيز المنظومة المعدة لذلك، وتنقيح بيانات المنظمات النقابية عليها، والتواصل مع النقابات للوقوف على مشكلاتها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

وفي ذلك الإطار، تنشر "الدستور" شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية، حيث يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية وفقا للمادة 41 من قانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الآتي:

 

شروط وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية

1ــ أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.

3- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية، ومسددا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا.

5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:

(أ) العاملين المختصين، أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه، أو القانون الخاضع له، وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.

(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام, وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، والقطاع التعاوني.

ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.

(جـ) رؤساء القطاعات، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات، والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.

(د) ألا يكون عاملا مؤقتا، أو معارا أو منتدبا، أو مكلفا، أو مجندا، أو في إجازة خاصة بدون مرتب.

6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية، أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.