جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

صنعوا وخزنوا متفجرات.. نظر محاكمة المتهمين في «خلية شقة الهرم» اليوم

محكمة
محكمة

تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة، والمقيدة برقم 536 جنايات شرق، والمعروفة بـ"خلية شقة الهرم".

كانت النيابة المختصة قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام،  ونصت  المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.