جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«جنايات القاهرة» تجدد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس 45 يومًا

حبس
حبس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، تجديد حبس القيادي الإخواني حسن البرنس حسن بدار، محافظ الإسكندرية في عهد جماعة الإخوان، 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 1781 لسنة 2019.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي، ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.

واتهمت النيابة العامة المتهمين في القضية بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.

- تعريف الجماعة الإرهابية

  وضم قانون الإرهاب  في أحكامه الألفاظ والعبارات التالية:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.