جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بدء نظر محاكمة 22 من عناصر «الإخوان» في «قتل مواطن وتعذيب آخر»

محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين

بدأت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، نظر جلسة محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية لاتهامهم عقب فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وطارق محمود محمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة بقتل مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر وعذبوه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة الإرهابية.

 

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.

- تعريف الجماعة الإرهابية

وأوضح قانون الإر هاب في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية :

 

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.