جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بمقدم 15 ألف جنيه.. الأوقاف تطرح كراسات شقق جديدة بالتقسيط

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

بدأت هيئة الأوقاف بميدان الدقي، ومناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، بيع كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، بمدينتي السادات بالمنوفية والعاشر من من رمضان بالشرقية، لمدة شهر.
وتصل مساحة الوحدة إلى 81 م، وهي عبارة غرفتين وصالة كاملة التشطيب، بمقدم جدية الحجز لنموذج ١ مبلغ ١٥ ألف، مقدم جدية الحجز لنموذج ٢ مبلغ ٢٠ ألف.

ويبلغ سعر الوحدة شامل المقدم نظام بتقسيط على ثلاث سنوا ١٦٨ ألف جنيه، ويبلغ ثمنها بنظام التقسيط على ١٠ سنوات بمبلغ ٢٠٠ ألف، و٢٢٠ ألف على ١٥ سنة، على أن يبلغ الحد الأقصى لدخل الأعزب ٣٥٠٠ جنيه، و٤٧٥٠ للمتزوج.

وطالبت هيئة الأوقاف الراغبين فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-
1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500ج للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج
4- أصل إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )
5- صورة ايصال جدية الحجز. 
6- كراسة الشروط.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة بشان الاستبدال أو البيع بالممارسة وفقا لنص القانون تنظيم هيئة الأوقاف.

يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية :

حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، علي أن تمثل فيها وزارة المـالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأي جهات أخري بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، علي أن يكون التصرف في الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني .

ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية :

(أ) للملاك علي الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية علي نصف العقار .

(ب) لمستأجري الأراضي الفضـاء التي أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة

(جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم .

ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة علي حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد .

وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة ، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.

ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.