جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

دعوى قضائية لإلغاء قرار منع إقامة المرأة تحت سن الـ40 دون مرافق بالفنادق

محكمة
محكمة

رفع المحامي الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وتطالب بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

واختصمت الدعوى رقم 48010 لسنة 75 قضائية، رئيس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ووزير السياحة بصفته، ورئيسة المجلس القومي للمرأة بصفتها، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بصفته.

وطالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل، مؤكدة أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

وأكدت الدعوى، أنه أثناء أجازة عيد الفطر الماضي فوجئ رافع الدعوى بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم ومادونها بمنع ورفض قبول اقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".

اختصاصات القضاء الإداري

ونصت المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي أختصاص محكمة القضاء الإداري حيث جاء بها “تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية”.

ويتضح من نص المادة (13) المشار إليها أن محكمة القضاء الإداري لها نوعين من الأختصاصات هما :اختصاصاها بأعتبارها محكمة أول درجة ، واختصاصاها باعتبارها محكمة أستئنافية.