جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«عامل بالعقار».. الأمن يكشف ملابسات فيديو إخراج رجل لنجله من النافذة بالشروق

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذي تضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بطفل وإخراجه من نافذة أحد العقارات تحت الإنشاء بالقاهرة، وتبين أنه أب يلهو مع نجله، 10 سنوات.

وبالفحص تم تحديد العقار المشار إليه، كما تم  تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل بالعقار محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته أفاد بقيامه باللهو مع نجله، 10 سنوات، بالطريقة المشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.

- تفاصيل الفيديو 

 رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالإمساك بطفل ويقوم بإخراجه من نافذة بالطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، بمنطقة الشروق بالقاهرة.

وكان  نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشروا صورة لطفل تظهر عليه علامات الخوف والرعب لقيام شخصين بإخراجه من شباك عقار دور عالٍ، واستغاثة الطفل المشار إليه لإنقاذه من أيديهما.

 - «مالكش دعوة ابني وبلاعبه»

وقال الشخص الذي نشر الصورة إنه فوجئ بشخص يقوم بإرهاب طفل بمحاولة وهمية لإلقائه من عقار مرتفع تحت الإنشاء، معرضا حياته للخطر، وقام الشخص الذي سجل الصورة بمعاتبته وتحذيره، فأجابه وهو ممسك بالطفل: "مالكش دعوة ابني وبلاعبه".

وعلق بعض الأشخاص على الصورة قائلين إن مشهد الطفل مرعب للغاية، ويجب محاسبة الشخص مرتكب الواقعة لتعريضه حياة الطفل للخطر وتهديده بالإيذاء.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن كل المعلومات التي يعرفونها أن هذا الطفل جرى تهديده داخل عقار تحت الإنشاء، وأن عمال هم من قاموا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وطالبوا بمحاسبتهم.

- عقوبة الشرع في القتل 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الشروع في القتل، وذلك كالتالي: عرفت المادة 45 من قانون العقوبات رقم  لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، و بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع، ونصت المادة 116 مكررًا على: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».