جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

أخلت بعملها.. حبس موظفة بحي البساتين تلقت رشوة مالية من محامية

حبس موظفة
حبس موظفة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم السبت، حبس موظفة بحي البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بتلقي رشوة مالية من محامية.

وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت عرض تسجيلات المكالمات على خبراء الوطنية للإعلام لتفريغ المكالمات ومطابقتتها بصوت المتهمة وإعداد تقرير حول الواقعة.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفة بحي البساتين؛ لاتهامها بطلب مبلغ مالي من محامية على سبيل الرشوة.

كانت تحريات الرقابة الإدارية، أكدت طلب موظفة بحى البساتين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة من محامية للإخلال بأعمال وظيفتها، مستغلة موقعها الوظيفى، مما يضر بالمال العام.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة الرشوة وتلقي المال، واستغلال وظيفتها ومنصبها؛ للإخلال بالقانون، وذلك عقب مواجهتها بالمبلغة.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق التي أثدرت قرارها السابق.


ومن أهم القوانين التي أبرزت عقوبة الرشوة:

 

- نص 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

- تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

 

- المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.