جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

النيابة تطلب التحريات في الشروع في قتل شاب بمنطقة الظاهر

محكمة
محكمة

كلفت نيابة الظاهر الجزئية، اليوم السبت، بسرعة إجراء التحريات في اتهام عاطل وحلاق، بالاعتداء على عامل والشروع فى قتله، بإحداث جرح قطعى فى رقبته من الخلف باستخدام سلاح أبيض "موس".

وتبين من التحقيقات ان المتهمين احتجزوا المجنى عليه داخل محل المتهم الثانى بسبب خلافات بينهما فى منطقة الظاهر.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر بلاغا من عامل، يفيد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل عاطل وآخر حلاق ومحاولة الشروع فى قتله، بعد أن تم استدراجه إلى محل عمل المتهم الثاني "محل حلاقة" من قبل المتهم الأول، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية سحب النقود من ماكينة الصراف الآلى، فقام المتهم الأول باستدراجه إلى محل المتهم الثانى بدعوى تصفية الخلاف بينهما، مضيفا أنه فور دخوله إلى المحل فوجئ بالمتهم الأول يقوم بغلق باب محل الحلاق الخاص بالمتهم الثانى، وقام بسبه وقذفه بالإضافة إلى تعديه عليه بسلاح أبيض "موس" وإحداث جرح قطعى فى رقبته من الخلف منطقة العنق، ثم قام بفتح باب المحل وإخراجه منه أمام الأهالى فى المنطقة وهو غارقا فى دمائه.

 

على الفور أنتقل رجال مباحث قسم شرطة الظاهر إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم الأول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.

 

  • عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».