جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

سقوط صاحب محل بحوزته 8880 قطعة مكملات غذائية فاسدة بمنطقة قصر النيل

الغش التجارى
الغش التجارى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل بحوزته 8880 قرص مكملات غذائية مجهولة المصدر، مهربة جمركيا بمنطقة قصر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها ، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (5280 قرص مكملات غذائية مختلفة الأنواع – 3600 قطعة لبان مكملات غذائية – 67 كيلو بودرة مكملات غذائية) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر على تلك الكميات بحوزة مسئول عن محل مكملات غذائية كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وذلك لقيامه بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مسجلة ، وحيازة كميات كبيرة من المكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هي عليه".