بعد ضبط رئيس مياه الشرب بإحدى المحافظات.. ما هي عقوبة المرتشي في القانون؟
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، أمس الأربعاء، القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدى المحافظات، لحصوله على 3 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من إحدى شركات القطاع الخاص مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.
ونصت القانون في المادة 103 على أن: "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية، لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه، يعد مرتشيا، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".
فيما تضمنت المادة 104 على: "فيما يعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو للإخلال بواجباتها، أو لمكافأته على ما وقع من ذلك، بالأشغال الشاقة المؤبدة، وضعف الغرامة المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون".
بينما نصت المادة 105، على أنه: "كل موظف عمومي قبل من شخص أدى عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تزيد عن 500 جنيه".
وتضمنت المادة 105 مكرر، على أن "كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفتة أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنية".
وشملت المادة 106 على أنه:"كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتضمنت المادة 107 مكرر: "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشي أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان في تحقيق العذر المعفي من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة".
ونصت المادة 110 على أنه: "يحكم في جميع الأحوال، بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة، طبقا للمواد السابقة".