جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط 112 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في نطاق البحيرة والدقهلية

حشيش
حشيش

نجح رجال الأمن في ضبط 112 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى البحيرة والدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن البحيرة والدقهلية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم متخذين من دائرتى (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة – قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط التالى:- 
(عدد 100 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) ، وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة. 
(عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية لذات المخدر - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- سلاح أبيض- مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) بحوزة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية.
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية تحارب المخدرات
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.