جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

طلب إحاطة ضد نجيب ساويرس بسبب مشروع «زد» الشيخ زايد

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

تقدم النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، اليوم الإثنين، موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجاء الطلب المقدم  بشأن الارتفاعات التي يتم تنفيذها بمشروع زد الشيخ زايد من قبل شركة أورا للتطوير العقاري المملوكة للمهندس نجيب ساويرس، حيث أن ارتفاعات الابراج بلغت  20 دور بما يوازي 90 متر الامر الذي يخالف  قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

كما ذكر الطلب أن هذا بالاضافة إلى الضغط  الذي يمثلها الأبراج على البنية التحتية لمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر من كهرباء ومياه وصرف صحي .

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب عملا بحكم المادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


وكان  مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري وتم إحالته لمجلس الدولة

يتضمن مشروع القانون 12 مادة وقضت المادة (1) بإنشاء صندوق يسمى (صندوق الوقف الخيري)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المادة (2) أن الصندوق يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيري من أجل إقامة المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية والمساهمة في تطوير العشوائيات.

وتناولت المادة (3) تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ومدة العضوية، ومواعيد انعقاده.

وحددت المادة (4) اختصاصات مجلس إدارة الصندوق، برسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أمواله على النحو الذي يحقق أهدافه ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للصندوق والأغراض التي أُنشئ من أجلها.

ونظمت المادة (5) القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

وحددت المادة (7)آلية تعيين المدير التنفيذي للصندوق ومدة عمله واختصاصاته.

وحددت المادة (8) موارد الصندوق من بينها فوائض حسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد القائمة فى نهاية السنة المالية ، و فوائض ريع الوقف وسائر التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

وأوضحت المادة (9) أن للصندوق موازنة مستقلة، كما نظمت آلية الإيداع والصرف من الحساب الخاص به.

وأعفت المادة (10) جميع أموال الصندوق وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً.

وبينت المادة (11) أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وأن أموال الصندوق أموال عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق.

وألزمت المادة (12) وزير الأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.