جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بعد إصابته بخلع في الكتف.. جراحة دقيقة لبطل تعويم «إيفر جيفين»

ضحية تعويم السفينة
ضحية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أجرى الغطاس بهيئة قناة السويس محمود فاروق جبر، المصاب بخلع بالكتف وقطع في وتر اليد اليسرى، خلال مشاركته في أعمال تعويم السفينة "إيفر جيفين"، عملية دقيقة بمستشفي الجبل الأخصر بالمقاولون العرب.
وقال فاروق، إنه خضع خلال الفترة السابقة لعمل تحاليل واشاعات الي لن تقرر حضوعه للعملية الجراحية.
أضاف فاروق، إنه شارك منذ اليوم الأول لجنوح السفينة في عمليات التعويم، وغطس ليكشف الأضرار التي لحقت بجسمها، وسط أجواء شديد البرودة، وتيارات عنيفة في المياه.
كما أكد أنه لم ير مثل هذا الحادث على الرغم من عمله في القناة منذ 18 عاماً، مشيرا إلى أن مهمته كانت صعبة جداً.
وتابع قائلاً: "إنه وفريق الغطاسين كانوا يبدأون الغوص على بعد 20 متراً من السفينة، خشية إصابتهم جراء عمل الكراكات التي كانت تحفر إلى جوار الحاوية العملاقة، إلا أنهم فوجئوا بتيار عنيف جدا، دفعهم بقوة نحو الصخور، ما أدى إلى إصابته بخلع في الكتف، وقطع في وتر اليد اليسرى.

تفاصيل قضية تعويض قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة الجانحة

وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار عصام القزاز، قررت في الدعوى رقم 23 لسنة 14/ق، بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بالنظر الدعوى الخاصة بتثبيت الدين والحجز في واقعة جنوح السفينة إيفر جيفن، المقامة من هيئة قناة السويس وإحالتها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية إلى جلسة 29 مايو الجارى.

كما قبلت المحكمة التظلم شكلًا ورفض موضوع الدعوى بنظر عدم تثبيت الدين والحجز وفي الاستئناف رقم 35 لسنة 14/ق والخاص بالتظلم من أمر تأييد الحجز التحفظي علي السفينة، جدلاً واسعاً حول عدم اختصاصها.

لماذا قضت محكمة الإسماعيلية الإبتدائية بعدم اختصاصها لنظر دعوى ثبوت الدين على الشركة المالكة للسفينة “إيفيرجيفن”

وحصلت (الدستور) على أسباب عدم اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر دعوى ثبوت الدين وصحة الحجز التحفظي، ما استند إليه المحاميان حازم بركات وأشرف السويفي (دفاع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفين)، في عدم اختصاص المحكمة القضية في هذه القضية.

تعد الدوائر الابتدائية هى المختصة نوعيًا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي استنادًا لأحكام قانون التجارة البحري والتي جاءت علي النحو التالي: "نصت المادة 65 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، كما على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي وقع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه لم إلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.

كما أن الفقرة الثانية من المادة 66 من القانون ذاته تنص علي " ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره "
 ومن جماع النصين السابقين يَبِينُ أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية هى المختصة نوعيا بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي، وهذا تصريحاً بعبارة نص المادة 65 والتي جاء نصها علي النحو التالي " على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية"، وكذا بدلالة المنطوق أو مقتضي النص، عندما نصت المادة 66 من أن الحكم الصادر في الدعوي قابلا للاستئناف خلال 15 يوما أيا كان مقدار الدين" وهو مالا يتصور تحققه إلا إذا صدر الحكم من دائرة ابتدائية ، لأنه لو صدر من دائرة استئنافية فلا يمكن استئنافه وبهذا يتم تعطيل نص المادة 66 /2 من القانون عندما تقادم الدعوي أمام الدائرة الاستئنافية.
 وهذا الاختصاص النوعي للدوائر الابتدائية بنظر دعوي ثبوت الدين وصحة الحجز يتقارب مع اختصاص الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي المتعلقة والناشئة عن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ولو تجاوزت قيمتها عشرة ملايين جنية مصري .( المادة 2/1 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشان تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وكذا المادة 7 من القانون 120 لسنة 2008).
 وفي ذلك، قضت محكمة النقض بأن "نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها.

المحكمة المختصة هى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية.