جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجلس النواب يقر قانون رسوم التوثيق والشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، بصفة نهائية، على عدد من مشروعات القوانيين وقوفا، كونها من القوانين المكملة للدستور ويتطلب الموافقة عليها ثلثي الأعضاء، وهو ما توافر نصابه.

 وأقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

 وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، يهدف إلى تعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، كما يهدف التعديل لرفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ويؤدي إلى زيادة الطلب على العمالة المصرية ما يسهم في الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها. 

وأضاف الهنيدي، أنّ الدولة تعمل على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، من خلال تسهيل وتيسير إجراءات إشهار سابقة خبرات وصحة ميزانيات الشركات المصرية، والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، ما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث اأنّ اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج. ويقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على سابقة الخبرة للشركات وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج 0.5% َبحد أقصى مئة ألف جنيه بدلا من الوضع الحالي الذي يقصر تطبيق هذا الأمر على شركات المقاولات، ويجعل باقي الشركات تعاني من المغالاة في تقدير رسوم الشهر على ميزانياتها عند التقدم للعمل بالخارج بسابق خبرة أعمالها، فالوضع القائم يقضي بأن تدفع الشركات باستثناء شركات المقاولات رسم يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، ما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء.