جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بأسلوب المقاصة.. ضبط موظف صرافة يتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف سابق بشركة صرافة، لاتجاره في النقد الأجنبي بأسلوب المقاصة بالقاهرة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

 

و  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام موظف سابق بشركة صرافة-، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط الإتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى البلاد وذلك بما يُعرف بنظام المقاصة بالمخالفة للقانون.

و أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدفه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية- هاتف محمول "يحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المُؤثم")، 
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بإرتكاب الواقعة ، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 - عقوبة جريمة غسيل الأموال


حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏ 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية، و يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون.