جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مصري يجمع 150 مليون جنيه من «التسويق الشبكي».. ويفشل في إخفائها عن الأمن

التسويق الشبكي
التسويق الشبكي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وأكدت التحريات أن المتهم يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، ثم يقوم المذكور بـ (سحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، و إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه، و تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بــ 150مليون جنيه.

- عقوبة جريمة غسيل الأموال


حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:‏ 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية، و يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏

جدير بالذكر، أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصنعها بغير ترخيص.