جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط 4 متهمين بقتل مزارع بالأعيرة النارية فى الشرقية

قتل
قتل

تمكنت مباحث الشرقية، من كشف غموض واقعة مقتل مزارع بالأعيرة النارية.

حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي بوصول مزارع،٥٠ عامًا، مصاب بطلق ناري بالرأس ثم لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث، والعميد وليد عنتر، رئيس فرع البحث بالشرقية، بأن المجني عليه من قرية قصاصين الشرق، وأن  ٤ عاطلين قاموا بقطع الطريق عليه لسرقة سيارته، وعندما حاول الفرار أطلقوا عليه وابلاً من الأعيرة النارية.

تم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة، حيث تولى محمد جاد، رئيس نيابة الحسينية التحقيق، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية. 

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.