جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الإدارية العليا» تؤيد حصول الموظف على «رصيد إجازاته بمقابل مادي»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت دائرة التعليم بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية على حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولى.

قالت المحكمة إن للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنوياً بأجر كامل حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أن على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانوناً سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الإجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازة بالملف فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.

وتابعت المحكمة: «إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة، التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم».

وثبت للمحكمة أن المطعون ضده  كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفي ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام 2009، وكان له رصيد إجازات اعتيادية لم يتقاض عنه مقابل نقدي وقدره 1041 (ألف واحد وأربعون) يوماً، وذلك وفقاً لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذى لم يستنفذه أثناء مدة خدمته.