جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الحكم في دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة عربية راسبة في 7 مواد 30 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة السادسة، موضوع بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الطاهر حفني، حجز دعوى إلغاء نجاح طالبة عربية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسيةـ بعد أن تقدمت جامعة القاهرة بثلاث نتائج دراسية رسمية مختلفة عن نفس العام الدراسي وذات التيرم، للحكم بجلسة 30 مايو الجاري.

-  تفاصيل القضية

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، والتي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة ، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي لدولة عربية بالقاهرة بصفتهم، والطالبة "ق. س. ي. ا".

 ذكرت الدعوى، حيث أن المطعون ضدها الخامسة، وافدة من دولة عربية شقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في 7 مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

 

وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة  كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية بعد أن منحها 28 درجة رأفة.

- اختصاصات محاكم مجلس الدولة

وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.

ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.

رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. 

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.

ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.