جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

وزير العدل يصدر قرارا بشأن مقر لجنة التوفيق في منازعات «الإصلاح الزراعي» ببني سويف

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الأربعاء، قرار بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك بعض الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها.


وجاء في القرار بأن يكون مقر لجنة التوفيق في المنازعات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببني سويف في مبني مديرية الزراعة ببني سويف بدلا من مقرها الحالي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.-

- مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء لجان التوفيق في المنازعات


وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول.

وتضمنت التعديلات الواردة في مشروع القانون، في 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى على تعديل عبارة لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، إلى لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000.

وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفي مقدمتها المادة الأولى، ليكون عمل لجان التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على "أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأي سبب من الأسباب.

- تعديل تشكيل اللجان

ونصت المادة الثانية بتعديل تشكيل لجان التوفيق في المنازعات والتي تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، لتكون برئاسة أحد أعضاء الهيئات أو الجهات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية متخصص في القانون بدرجة مدير عام أو مدير إدارة قانونية أو من تفوضه السلطة المختصة بتعريفها المبين بقانون الخدمة المدنية، والطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة، وممثل عن وزارة المالية وفي حالة غيابه عن الحضور يتم اتخاذ القرار.