جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تأجيل محاكمة 22 متهمًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ2 يونيو

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر الجماعة الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادًا منهم أن المجني عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية- لجلسة 2 يونيو المقبل.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر الإخوان الإرهابية في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

 في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 (أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية. 

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

 (ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.