جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الشيوخ» يوافق على 30 عامًا كحد أقصى لمدة الصك السيادى

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة 14 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، والتى تنص على أن “يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون”.

وكان المجلس قد وافق على أكثر من نصف عدد مواد مشروع القانون والبالغ عددها وفقا لما جاء مشروع الحكومة 22 مادة، إلا أن بعض النواب اقترحوا فصل بعض المواد وتقسيمها.

 وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

كما قد وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة على اقتراح النائب محمد شوقى، بتقسيم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.

وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسًا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقًا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (12) وفقًا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

 وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ووفقًا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.