جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح 45 يوما لنشر أخبار كاذبة

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة، 45 يوما على ذمة التحقيقات.


وكانت النيابة قد أسندت فى تحقيقاتها إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

- عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية


حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

- عقوبة جريمة تمويل الإرهاب
 

كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.
كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".